3‏/2‏/2014

قانون التقاعد الموحد الجديد في العراق الذي صادق عليه البرلمان3/ 2/ 2014

قانون التقاعد الموحدباسم الشعبرئاسة الجمهوريةبناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه

 رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا )

من المادة( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( 73 )


ادخل على الرابط الاتي  http://adf.ly/d77Pu

 من الدستور

صدر القانون الآتي:رقم ( ) لسنة 2014قانون التقاعد الموحدالفصل الاولالتعاريفالمادة -1-يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:اولاًـ الوزارة : وزارة المالية.ثانياـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية.ثالثاـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة.رابعاـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية.خامساـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.سادساـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.سابعا – الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الامن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولةوتستقطع منه التوقيفات التقاعدية .ثامنا – الموظفالمؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانونالخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل .تاسعا- المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغ مقطوع وفقالاحكام هذا القانون .عاشرا – الحقوقالتقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع .المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لاتقلعن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمسة عشر سنةثاني عشر ـ مكافأةالعطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.ثالث عشر ـ مكافأةنهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون .رابع عشر ـ الراتبالتقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعدخامس عشرـ الراتبالوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات .سادس عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتبالوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولاتحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر.سابع عشر-الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.ثامن عشرـ الخدمةالتقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانونآخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.تاسع عشرـ الحصةالتقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.عشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.حادى وعشرون –المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الادنى للحصة التقاعديةللمستحق الواحدثاني وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف .ثالث وعشرون ـ اللجنةالطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.رابع وعشرون ـ اللجنةالطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراضالذي يقدم على قرار اللجنة الطبية .خامس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل .سادس وعشرون ـ المرضالمهني : الإعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة .سابع وعشرون ـ إصابةعمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادثوقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناءذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منهثامن وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئيبسبب إصابة العملتاسع وعشرون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.ثلاثون ـ العجز:نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.الفصل الثانيالاهداف والوسائل والسريانالمادةـ 2ـاولاًـ يهدف هذاالقانون الى ما يأتي :أـ تحقيق العيش الكريمللمشمولين بأحكامه .ب – المساهمة فيتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخلبين افراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .جــ – ضمان وصولمظلة التقاعد إلى فئات اكثر .دـ توفير استقرارنفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.هـ ـ ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملينواسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .و ـسهولة انتقالالعاملين بين القطاعين العام والخاص .ثانيا – تتحقق اهدافهذا القانون بالوسائل الآتية :أـ استثمار اموالالصندوقب- توحيد احكام انتقالالمنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .جـ ـ استخدام التكنلوجيافي تقديم الخدمات للمتقاعدين .المادة-3-تسري احكام هذاالقانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفينبخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 والمتقاعدين فيالحالات الآتية:أولاـ التقاعد .ثانياـ المرض أوالاعاقة .ثالثاـ الشيخوخة.رابعاـ الوفاة .الفصل الثالثالهيأةالمادة ـ 4 ـاولاًـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصيةالمعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرهافي بغداد .ثانياـ يرأسالهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهوالرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالهاونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامروالقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة .ثالثاـ يحل مديرعام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.المادة ـ 5 ـتتولى الهيأة المهامالآتية:اولاـ تثبيت خدماتمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .ثانياـ اجراءفحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتواريةفي الهيأة ، كل (5) خمس سنوات.ثالثاـ وضع قاعدةبيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافيةوتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهاتغير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.رابعاًـ احتسابوصرف الحقوق التقاعدية وفق القانون .خامسا – اقتراحمشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوءما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة الماليةوأهدافها.الفصل الرابعالهيكل التنظيميالمادة ـ 6ـاولا : تتكونالهيأة من التشكيلات الآتية :أًـ صندوق تقاعدموظفي الدولة .ب – مديرية شؤون المتقاعدين .ج _ مديريةالشؤون الإدارية والقانونية .د ـ مديريةالحاسبة ونظم المعلومات .هـ – مديرية البنى التحتية والخدمات .وـ مديريةالشؤون الماليةي ـ مديرياتالتقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليمثانيا: يديرالمديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادةجامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص .ثالثا ـ تحددتقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .المادة -7-اولاً- يتمتع الصندوقبالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله.ثانياـأ ـ يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادةجامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص، يرشحه رئيس الهيأة ويعين وفقا للقانون.ب ـ يعاون المديرالعام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرةوالإختصاص .جـ – للمديرالعام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق .ثالثاـللهيأة فتح فرع أوأكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديرهموظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص.رابعاـ يتولى الصندوق المهام الآتية :أـ احتساب مبالغالتوقيفات التقاعدية وجبايتها .ب ـ صرف الحقوق التقاعديةللموظفين المحالين إلى التقاعد .ج ـ استثمار أموالالصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.المادة ـ 8 ـاولاًـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من :أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيساًب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيسج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواًد ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًهـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواو – ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواز – ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواح – ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواط – ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مديرعام عضواثانياـ للمجلس الإستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويتثالثاـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق .ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.هــ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها.و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.رابعاًـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العامخامساًـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناءاً على اقتراح من رئيس الهيأة.سادسا – تحدد مكافأت اعضاء مجلس الادارة والخبراء بقرار من وزير الماليةالمادة ـ 9 ـاولاًـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :أـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة .ب ـ مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق .هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذاالقانون .و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1/1/2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغهاإلى الصندوق سنوياً.زـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقاللقانون.ثانياـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثالثاًـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرةالموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.رابعاًـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.الفصل الخامسالإحالة إلى التقاعدالمادة ـ10 ـتتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :اولاًـ عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السنالقانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظرعن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .ثانياًـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.المادة ـ 11 ـلرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديدخدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلىالتقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.المادة ـ 12 ـاولاًـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.ثانياـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرةسنة.ب ـ أن لا يقل عدداطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة.ج ـ أن تنصرف لرعايةاطفالها.ثالثاً – للوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمسة عشر سنة استثناءا من شرط العمر .رابعاً ـ يبت الوزيرالمختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكامالبندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال(45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعدالموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.المادة ـ 13 ـلا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمةأو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كانقد اكمل ( 50 ) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20)عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكمالهالسن المذكور.المادة ـ 14 ـاولا – يحال إلىالتقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراءأو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.ثانياًـ يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله السن القانونيةأو لأسباب صحية بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .المادة ــ 15 ـاولاًـإذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.ثانياًـتبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (15) خمس عشرة سنة إذا كانتتقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعديمهما كان عمره .ثالثاً-للموظف او دائرتها وللهيأة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.المادة ـ 16 ـاولاًـ اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المائة فأكثر واحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعديوفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي :أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة انكانت تقل عن ذلك واعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .ب ـ اضافة (35%)خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذاكانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة .ج ـ اضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المائة وأقلمن (100%) مائة من المائةثانياًـ اذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (65%) خمس وستين من المائةاو اكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاةاحكام البند (اولا) من هذه المادة .ثالثاًـ اذا ادت اصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) منهذه المادة مهما كانت مدة خدمته .رابعاًـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على اساس آخر راتب وظيفي تقاضاه ×12×نسبة العطل.خامساًـ ترسل دائرةالموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعديالفصل السادسالاستقطاع والخدمةالمادة ـ 17 ـاولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظفعلى النحو الآتي :أـ (10%) عشرةمن المائة يتحملها الموظف .ب ـ(15%) خمسةعشر من المائة تتحملها الخزينة العامة .ثانياًـ تتولى دائرةالمحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين واضافة مساهمةالحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق.ثالثاً ـ تلتزم الدوائروالشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه فيحساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغالمترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركةغير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ الإستحقاق.المادة ـ 18 ـاولاًـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـأـ مدة خدمة الموظفالفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.ب ـ مدة بقاءالموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيينرقم (24) لسنة 2005المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقالأحكام البند (اولا) من المادة (17) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنىللشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة الماليةتخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.ج ـ (1) مدةالخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطةالائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزاراتالاقاليم لاغراض التقاعد عند خدمتهم فيدوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عنجميع سنوات الخدمة المحتسبة على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزراء الاقاليمبالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية .( 2 ) مدة الدراسةالجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الامن الداخلي التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقهبالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكريةفي الجيش او قوى الامن الداخلي .( 3 ) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1)و(2) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفاتالتقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحقبقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008المعدل ولا تستوفىمساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفاتالتقاعدية .هـ ـ مدة ممارسةمهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65)لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة(10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفعتوقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعةعن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في الهيأة العامة للتقاعد .و ـ مدة العقدفي الدولة للموظف المؤقت بعد 9/4/2003 ، وتستوفىعنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة شهريا من اجره، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( 15% ) خمسة عشر من المائة من اجره .ز- مدة الخدمةالتي يقضيها الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمتهوفقا لأحكام المادة (10) من هذا القانون.ثانياًــ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتسابخدمتة الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداةفي دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها.ب ـ يتم تسديد التوقيفاتالتقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لاحكام هذا القانونوعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.المادة ـ 19 ـاولاًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارجملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكامهذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته .ثانياًـ للموظف الذيترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعديةعن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاعالخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماتهودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة.ثالثاًـ للموظف انيطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمانالاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصفخدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعيللعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمةصاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعديةمع مساهمة الدولة محسوبا على اساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة.رابعاًـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب اضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها.خامساًـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفاتالتقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على اقساط شهرية متساوية بما يعادلربع راتبه الشهري بعد اضافة (3%) ثلاثة من المائة من اصل مبلغ التوقيفات التقاعديةوعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.المادة ــ 20 ـاولاًـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون :أـ اية مدة خدمةلم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.ب ـ مدد الغياباتوالاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائيةالدرجة القطعية التيتمنع بقاء الموظف في الخدمة.ج ـ مدد التوقيفالتي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن .د ـ مدة خدمة الموظفقبل اكماله (18) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .هـ ـ مدة الخدمةبعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (11) من هذا القانون .ثانياًـ تحتسب مدةالاجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية.ثالثاً ـ لايجوزللهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسميةالفصل السابعتخصيص الحقوق التقاعديةواحتسابهاالمادة -21ـاولا – يستحقالموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقلعن( 15 ) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( 50 ) خمسونسنة من عمره وفي كل الاحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السنالمذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لأسباب صحيةوالمحالين الى التقاعد وفقا لاحكام البند (ثانيا) من المادة (11) من هذا القانون .ثانياً / يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه التاليحاصلضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكميه 2,5 %الراتبالتقاعدي = معدل الراتب x 2,5x (عدد اشهر الخدمة/ 12)100ثالثا – تعد مدةالخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون.رابعا –-أ-يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار اربعمائة الف دينارشهريا بضمنها مخصصات المعيشة.-ب- استثناءا مناحكام الفقرة (أ) اعلاه يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الىالتقاعد لأكماله السن القانوني (63) سنة من العمر اوالمحال الى التقاعد لاسبابصحية اوالمتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلتة او اكثر (460000) دينار (اربعمائةوستون الف دينار) شهريا بضمنها مخصصات المعيشة .خامساًـ لا يجوزان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نصيقضي بخلاف ذلك.سادسااستثناءا من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لاكماله السن القانوني(63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمس عشرةسنة الاختيار ولمره واحدة بين استلام المكافاة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوعشهريا وكالاتي : ـاذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 10 ) سنوات مبلغامقداره ( 150 ) الف دينار.اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 11 ) سنة مبلغامقداره ( 200 ) الف دينار.اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 12 ) سنة مبلغامقداره ( 250 ) الف دينار.اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 13 ) سنة مبلغامقداره ( 300 ) الف دينار.اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 14 ) سنة مبلغامقداره ( 350 ) الف دينار.سابعا– اذا توفيالموظف المشمول باحكام المواد ( 13 / اولا ) و ( 13 ) من هذا القانون بعد قطععلاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتبالتقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل اكماله سن الـ ( 50 ) الخمسون سنةمن عمره.ثامنا-للموظف ولخلفهفي حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانونأو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل.تاسعاـ يصرف للموظفالمحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناءاً على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديهخدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كاملالراتب الاخير والمخصصات ×12.عاشراً- أ ـتحتسبالخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمةتقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلهاب ـ يسري حكم الفقرة(أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشياتفي العراق) الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003.حادي عشر ـ لا يجوزللمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرةواحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الافضل.المادة ـ 22 ـاولاً ـ أـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعديةعن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي :الراتب الوظيفيالأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمةب ـ تحتسب كسورالسنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعديةثانياًـ لا يحق للمتقاعدبعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينهفي وظيفة تقاعدية.ثالثاًـ تسري احكامهذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهمالتقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنىللدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.الفصل الثامناعادة تعيين المتقاعدالمادة ـ 23 ـاولاً ـ اذااعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراضالتقاعد بعد اعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على اساسراتبه الوظيفي بتاريخ طلب اضافة الخدمةثانياًـ يجوز تقسيطالمبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( 1/5)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساطخلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.ثالثا – اذاتوفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاةالتقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقهاوفقا لاحكام هذا القانون .المادة ـ 24 ـ اولاًـأـ يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيينالمتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتبالوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبهالتقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه فيالوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية.ب ـ يلتزمالمتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما منتاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثةمن المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولىوتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.ثانيا –يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقالأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعديةالسابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادةتعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.الفصل التاسـعتقاعد الخلفالمادة ـ 25 ـاولاًـاذا توفي الموظففي اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لاغراضالتقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.ثانياًـاذا توفي الموظفاو المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقهمورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.ثالثاًـاذا توفي الموظفالمؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنحخلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحدده في هذا القانون .المادة ــ 26 ـاولاَـخلف المتوفىالذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :أـ الزوج او الزوجاتب ـ الابنجـ ـ البنتد ـ الامهـ ـ الابوـ الاخ او الاختاذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداهثانياًـيشترط لاستحقاقالخلف الحصه التقاعديه ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له موردخاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص ووفقا لما يأتي:أ ـ الابن اوالاخ لغاية إكمال سن (18) الثامنة عشرة منالعمر أو لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا علىالدراسة الاعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهدالعالية .ب ـ البنت او الاختاذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .د ـ الزوج او الأباذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (63) الثالثة والستين من العمر.ثالثاًـيستثنى الزوج اوالأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل ارهابي او مشمولبأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابيةرقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله.رابعاـيستمر صرف الحصةالتقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) منهذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنةالطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالةحصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر.خامساـمع مراعاة توفرشروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصةالتقاعدية للابن او البنت المستحق عنوالدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.سادساًـاذا توفي المتقاعدوله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنهفتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.سابعاًـتتولى الهيأة التحققمن مدى توفر شروط الإستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأةالتقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.المادة ـ 27اولاـاولا – تقطع الحصةالتقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عندالطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26) منهذا القانون.ثانياـ تقطع الحصةالتقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين فيوظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.المادة ـ 28 ـاولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبهالتقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي:أـ (80%) ثمانون من المائة اذا ك
اضف رد جميل مثل " شكرا علــــــــــــــــــــــــى الموضوع " ولا تنسى ان الله يراقبك فاعطي الموضوع حقه موقع العراق التربوي


تذكر اي شخص يمكنه اضافة تعليق والمشاركة
(اضف رد جميل مثل "شكرا على الموضوع ولا تنسى ان الله يراقبك")
التعبيراتالتعبيرات